المادة 3
تكلف مديرية البحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات، بما يأتي :
– ضمان مرافقة أعضاء المجمع والباحثين الدائمين في نشاطهم،
– الإشراف على نشر الإنتاج العلمي للمجمع وتوزيعه باستخدام الوسائل الإعلامية والتقنية الملائمة،
– ضمان المرافقة في استخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة في أعمال المجمع،
– الإشراف على تنظيم النشاطات العلمية للمجمع،
– متابعة إبرام اتفاقيات التعاون العلمي،
– ضمان اليقظة العلمية لاستشراف آفاق البحث في إطار مهام المجمع،
– الإشراف على حفظ أرشيف البحوث.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية،
– المديرية الفرعية للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث،
– المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات.