مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 2
يتكون التنظيم الإداري للمجمع من هيكل إداري وتقني، يتولى إدارته، تحت سلطة رئيس المجمع، الكاتب العام ويساعده في ذلك الكاتب العام المساعد.
يمكن رئيس المجمع تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى الكاتب العام والكاتب العام المساعد.
ويضم الهيكل الإداري والتقني :
– مديرية البحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات،
– مديرية إدارة الوسائل.