مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 10
يعيّن الكاتب العام والكاتب العام المساعد بموجب مرسوم رئاسي.
يعيّن مديرو ونواب مديري المجمع بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجمع. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.