المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق ”ب“ الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج مصالح الوزير الأول بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 000 297 1 الدعم التقني 000 000 297 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 297 1 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 000 000 389 1 000 000 297 1 000 000 389 1 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة