مرسوم رئاسي رقم 26-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون دينار (1.297.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليون دينار (1.389.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول ”ب“ الملحق بهذا المرسوم.