مرسوم رئاسي رقم 26-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائتان وسبعة وتسعون مليون دينار (1.297.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليون دينار (1.389.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، موزعان طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم.