مرسوم رئاسي رقم 26-101 · ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-101 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.