مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطات والهيئات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.