الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون،
– ممثل الوزير المكلف بالشباب،
– ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال التوحد،
– ثلاثة (3) أساتذة من المراكز الوطنية للتكوين التابعة لقطاع التضامن الوطني، مختصين في مجال التوحد يعيّنهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص مختص يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.