مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يبادر المركز بكل التدابير والنشاطات والاقتراحات الرامية إلى تحسين برامج وآليات التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد.