الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يكلف المركز بإعداد البرامج والمناهج المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد على المستوى الوطني، والعمل على توحيد المقاربات والمقاييس بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات والمراكز المتخصصة في التكفل بهؤلاء الأشخاص وكذا الجمعيات الناشطة في المجال، وضمان الإشراف على تنفيذها وتوجيهها.
وبهذه الصفة، يكلف المركز، على الخصوص، بما يأتي : .1 في مجال التشخيص والكشف المبكر :
– وضع آليات للتشخيص المبكر والدقيق لحالات اضطراب طيف التوحد، وضمان المرافقة حسب درجة الاضطراب وتحديد الاحتياجات الخاصة بكل شخص، مع متابعة تطور الحالات بشكل دوري،
– ضمان التوجيه في مجال اضطراب طيف التوحد،
– إعداد بروتوكولات التشخيص الفردي قصد تحديد التكفل الملائم ومتابعة تنفيذها وتقييمها على مستوى المراكز المتخصصة في التكفل. .2 في مجال التأهيل والعلاج :
– إعداد آليات التأهيل والعلاج والمرافقة،
– تحديد شبكة مراكز الرعاية الطبية والمراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– وضع آليات موحدة للتكفل بهؤلاء الأشخاص وفق المقاييس العلمية الدولية، وتعميمها على مختلف المؤسسات والمراكز المعنية،
– المبادرة وتطوير برامج علاجية وتربوية متكاملة، تدرج الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية وتقييمها. .3 في مجال التكوين :
– تصميم وتنفيذ مخطط وطني للتكوين لفائدة المهنيين المتدخلين في مجال التوحد وأولياء الأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد،
– إعداد برامج تكوين متخصصة ودورية لفائدة جميع المتدخلين في عملية التكفل بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب، لا سيما مستخدمي المراكز المتخصصة للتكفل، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات الناشطة في المجال، بهدف رفع كفاءتهم،
– تصميم واقتراح قواعد التأطير والبرامج المتعلقة بظروف العمل والتسيير التقني والبيداغوجي لمراكز التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– إعداد البرامج والأدوات البيداغوجية والتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة للتكفل المؤسساتي بالأشخاص المصابين بذات الاضطراب،
– تقييم نجاعة البرامج والمناهج المطبقة في المراكز المتخصصة للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد من خلال تحديد مؤشرات قياس الأداء، وتحسينها وتكييفها وتحديثها بشكل دوري. .4 في مجال الدعم والمرافقة :
– المبادرة ببرامج لمرافقة ودعم الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– إعداد برامج تربوية وإرشادية فردية قصد دعم وضمان المرافقة النفسية والاجتماعية والتكوين لفائدة عائلات الأشخاص المصابين بالاضطراب المذكور وتقديم الاستشارات اللازمة لهم،
– برمجة نشاطات لفائدة ذات العائلات لتبادل التجارب بينهم،
– إعداد مخطط وطني إعلامي حول اضطراب طيف التوحد، وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية،
– وضع برامج لدعم المراكز المتخصصة للتكفل ومرافقتها. .5 في مجال الدراسات والبحوث :
– القيام بدراسات لإعداد برامج تربوية مكيفة ومتخصصة ترمي إلى تطوير المهارات الاجتماعية والتواصلية والوظيفية للأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد لا سيما الأطفال، لإدماجهم في الوسط المدرسي العادي أو في أقسام خاصة، حسب قدراتهم،
– القيام بالدراسات والبحوث من أجل تحسين جودة التكفل بهؤلاء الأشخاص على مستوى المراكز المتخصصة في التكفل،
– القيام بالبحوث في مجال التوحد وجمع البيانات والإحصائيات الوطنية حول اضطراب طيف التوحد وفعالية البرامج المعتمدة قصد توجيه السياسات العمومية وتطويرها وتحسين الخدمات وإعداد قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال،
– القيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى تطوير المراكز المتخصصة المذكورة وتحسين خدماتها،
– تنظيم الأيام الدراسية والندوات والملتقيات على الصعيد الوطني والدولي حول اضطراب طيف التوحد، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إبرام اتفاقيات أو اتفاقات أو عقود شراكة مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد دليل للممارسات الحسنة ذي الصلة، ونشره عبر كافة الوسائل المتاحة.