مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 27
يقدم المجلس العلمي إلى المدير العام للمركز تقريرا تقييميا سنويا حول نشاطاته، الذي يعرضه بدوره على مجلس الإدارة ثم يرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.