مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 26
لا تصح مداولات المجلس العلمي إلاّ بحضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.