الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يكلف المجلس العلمي بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في المسائل المرتبطة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، على الخصوص، في مجال :
– متابعة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وتقييمهم وتوجيههم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي والتكوين والتعليم المهنيين،
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث للمركز،
– إعداد برامج التبادل والتعاون على المستويين الوطني والدولي،
– إعداد برامج شراكة المركز مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية الناشطة في مجال التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
– المسائل ذات الطابع البيداغوجي والبحث التي تخص المركز،
– كل المسائل الأخرى ذات الصلة بمهام المركز التي يعرضها عليه المدير العام. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة