مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
يضم المركز تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
– مدير عام مساعد (1)،
– أربع (4) مديريات.