الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يضمن المدير العام السير الحسن للمركز، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على بلوغ الأهداف المنوطة بالمركز،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، والسهر على احترام تطبيقهما،
– إعداد التقديرات الميزانياتية للمركز،
– تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة تعيينهم،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إنجاز ومتابعة مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– عرض تقرير سنوي عن نشاطات المركز، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج، في نهاية كل سنة مالية على الوزير المكلف بالتضامن الوطني بعد مداولة مجلس الإدارة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المركز.
يمكن المدير العام أن يفوّض إمضاءه إلى المستخدمين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.