مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية ثلاث
(3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه أو من السلطة الوصية.