الفصل الثاني — المهام والعلاقات الوظيفية
المادة 5
في إطار القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يقيم مسؤول الهيكل علاقات وظيفية مع محيطه المؤسساتي على المستويين الداخلي والخارجي.
• يمارس مسؤول الهيكل مهامه على المستوى الداخلي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة بالتنسيق، لا سيما مع : .1 المسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– الإعلام والتحسيس بالتحديات في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات وبالأخطار المحدقة بها،
– تقديم عروض عن النشاطات القائمة والمستقبلية للحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية وتحديد الأهداف والموارد المتعلقة بها. .2 الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– السهر على احترام الإجراءات المعمول بها في مجالي أمن الأنظمة المعلوماتية ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تسيير حوادث أمن الأنظمة المعلوماتية وكيفيات استئناف النشاط،
– تنسيق مشاريع تطوير الأنظمة المعلوماتية، بمبادرة من أحد الهيكلين،
– السهر على حسن سير دورة حياة الأنظمة المعلوماتية. .3 الهيكل المكلف بالصفقات العمومية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– التنسيق لإدراج البنود المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية وتدابير سرّية وسلامة المعالجة في حالة اللجوء إلى المناولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .4 الهيكل المكلف بالأمن الداخلي، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– التنسيق لإدراج التدابير المتعلقة بحماية المستخدمين والتجهيزات. .5 الهياكل المكلفة بالأنظمة المعلوماتية لدى الهيئات والمصالح والمؤسسات تحت الوصاية، خصوصا فيما يتعلق بما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة القطاعية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
• يمارس مسؤول الهيكل مهامه على المستوى الخارجي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة، بالتنسيق لا سيما مع :
– وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– كل مؤسسة أو هيئة يقتضي سير الهيكل التعاون والتنسيق معها.