مرسوم رئاسي رقم 26-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بوضع هيكل يكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، والذي يجب أن يكون مستقلا عن الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
يلحق الهيكل بالمسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، وينسق مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات مع كل هيئة أو مصلحة أو مؤسسة تحت الوصاية.