مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن للصيدلية المركزية إحداث، عبر التراب الوطني، ملحقات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.