مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدّد مقر الصيدلية المركزية بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.