مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تخضع الصيدلية المركزية لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.