مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تتوفر الصيدلية المركزية على ميزانية تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
– في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإيرادات الناتجة عن نشاطات الصيدلية المركزية،
– الهبات والوصايا.
– في باب النفقات :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل.