الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
يتولى المدير العام السير الحسن للصيدلية المركزية.
ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة،
– تمثيل الصيدلية المركزية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية،
– ضمان تنفيذ برامج نشاطات الصيدلية المركزية،
– إعداد مشاريع البرامج التقديرية لاقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– إبرام كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الصيدلية المركزية، في ظل الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال،
– ضمان تلبية احتياجات الصيدلية المركزية من المستخدمين،
– السهر على تلبية احتياجات الصيدلية المركزية من العتاد والتجهيزات، وصيانتها وفقا للتنظيم الساري المفعول،
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للصيدلية المركزية، بعد الموافقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
– ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع مستخدمي الصيدلية المركزية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– ضمان النظام والأمن داخل الصيدلية المركزية،
– ضمان التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين يمارسون نشاطا له علاقة بمهام الصيدلية المركزية،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وعرضه على مجلس التوجيه للمداولة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصيدلية المركزية.