مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص "الصيدلية المركزية" وتسمّى باختصار "ص م ج".