مرسوم رئاسي رقم 26-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-01 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 3
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2026 .