المادة 7
الإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته.
يلغي اتفاق التعاون هذا، ويحل محل الاتفاقية الثقافية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 26 يوليو سنة 1963 .
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والهجرة والجالية الوطنية بالخارج والتونسيين بالخارج أحمد عطاف نبيل عمار مراسيم فرديّة