المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد معاً ب ”الطرفين” وكل على حدة ب ”الطرف“،
– رغبةً منهما في تدعيم وتوطيد أواصر الأخوة بين البلدين،
– وسعياً منهما في تعزيز التعاون والتبادل الثقافيين في مختلف المجالات، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير التبادل الثقافي والفني ودعم التواصل والتعاون بين المؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الثقافة والفنون وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي لكلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان المؤسسات الثقافية والفنية على تفعيل برامج تطوير التعاون وإنجاز مشاريع ثقافية تساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين. كما يعمل الطرفان على تكثيف التعاون في المجالات الآتية :
1 . حماية التراث الثقافي وحفظه وتثمينه،
2 . تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والتراثية،
3 . التكوين والعروض في ميدان الموسيقى،
4 . التكوين والعروض في ميدان الرقص،
5 . التعاون السينماتوغرافي ومشاريع الإنتاج السينمائي المشترك،
6 . الفنون المسرحية،
7 . المكتبات والنشر والتوزيع،
8 . تبادل الخبرات والتعاون في ميدان حقوق الملكية الفكرية،
9 . تبادل زيارات الوفود الثقافية للمشاركة في المنتديات والمعارض التي تنظم في البلدين،
10 . المشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية الدولية التي تنظم في كلا البلدين،
11 . التنسيق بين الطرفين بغرض دعم الصناعات الثقافية في البلدين.