مرسوم رئاسي رقم 25-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-92 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة 8
الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة.