مرسوم رئاسي رقم 25-92 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ” الطرفين ”، وكل على حدة ب “الطرف“،
– تجسيدا منهما لإرادة التعاون المشترك القائم بين البلدين،
– واقتناعا منهما بأن الرقمنة أداة أساسية للحوكمة الرشيدة في تحسين الخدمة العمومية،
– ووعيا منهما بالدور الأساسي المتزايد الذي يلعبه التحول الرقمي في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في البلدين،
– وإدراكا منهما أن التحول الرقمي يمكن أن يكون حافزا قويا لتعزيز التعاون وترقية التبادلات الثنائية خدمة لأهداف التنمية في البلدين،
– وحرصا منهما على تشجيع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين والأكاديميين في مجالات البحث العلمي والابتكار والرقمنة،
– ورغبة منهما في تطوير وتوطيد العلاقات في إطار ترقية التعاون بين دولتيهما في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى تقوية وتعزيز وتطوير التعاون في مجالي الرقمنة والتحول الرقمي بين البلدين، على أساس المنفعة المتبادلة وفي حدود اختصاص كل طرف والموارد المتاحة.
كما يهدف إلى تعزيز وتسهيل التعاون في سياق المصالح المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات الوطنية في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق.
المادة 2 مجالات التعاون يتعاون الطرفان، على وجه الخصوص، في المجالات الآتية :
1 ) عصرنة الإدارة العمومية،
2 ) تسريع التحول الرقمي،
3 ) الإطار القانوني للرقمنة،
4 ) التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني،
5 ) تطوير النظام البيني الرقمي وتشجيع الابتكار في المجال الرقمي،
6 ) بعث الاقتصاد الوطني الرقمي،
7 ) تطوير خدمات عمومية رقمية متكاملة،
8 ) تعزيز المواطنة الرقمية، 9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م
9 ) البنى التحتية الاستراتيجية للحوكمة الرقمية،
10 ) أمن الأنظمة المعلوماتية،
11 ) المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالرقمنة والتي يمكن تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون تتخذ نشاطات التعاون بموجب هذا الاتفاق شكل :
أ) تبادل المعارف والخبرات حضوريا و/أو بالتحاضر عن بعد، في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق،
ب) تبادل الدعوات إلى النشاطات والاجتماعات وكذلك المنتديات الأخرى في المجالات المذكورة في المادة 2،
ج) تبادل المنشورات والتقارير والوثائق العامة الأخرى الصادرة عن الطرفين والمتعلقة بمجالات التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق،
د) جميع أشكال التعاون الأخرى ذات الاهتمام المشترك، في إطار هذا الاتفاق، التي يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين.
المادة 4
فتح المادةاللجنة الفنية المشتركة ينشئ الطرفان لجنة فنية مشتركة تتألف من ممثليهما، وكذلك من ممثلي الهيئات والهياكل الجزائرية والتونسية المشاركة في تنفيذ المشاريع المقررة بموجب هذا الاتفاق.
تحدد مهام اللجنة المشتركة على النحو الآتي :
أ) دراسة برامج التعاون وإعدادها والموافقة عليها،
ب) متابعة تنفيذ برامج التعاون والتنسيق بين الهيئات والهياكل ذات الصلة لكل طرف،
ج) تقديم تقارير عن التقدم المحرز في الأنشطة والبرامج قيد الإنجاز بموجب هذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بالتناوب في البلدين، في مواعيد يتم تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 5
فتح المادةالأحكام المالية يتحمل الطرف المستضيف للاجتماعات والزيارات الرسمية في إطار هذا الاتفاق تكاليف تنظيمها وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلده، فيما تقع تكاليف النقل الدولي على عاتق الطرف الموفد.
المادة 6
فتح المادةسرّية المعلومات لا يتم الكشف عن المعلومات التي يتم تبادلها بمناسبة تنفيذ هذا الاتفاق أو توزيعها على أي طرف ثالث، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف المُصدِر.
كما يتعهد الطرفان باحترام قواعد السرّية وعدم استخدام المعلومات المحصلة خلال تنفيذ بنود هذا الاتفاق من قبل طرف على حساب مصالح الطرف الآخر إلاّ للغرض الذي قدمت من أجله أو بموافقة كتابية.
تبقى أحكام هذه المادة سارية المفعول في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة.
المادة 9
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 10
فتح المادةالإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ الإنهاء.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على الأنشطة والبرامج الجاري تنفيذها بموجبه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية، لكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والهجرة والجالية الوطنية بالخارج والتونسيين بالخارج أحمد عطاف نبيل عمار 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.