مرسوم رئاسي رقم 25-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-92 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة 6
سرّية المعلومات لا يتم الكشف عن المعلومات التي يتم تبادلها بمناسبة تنفيذ هذا الاتفاق أو توزيعها على أي طرف ثالث، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف المُصدِر.
كما يتعهد الطرفان باحترام قواعد السرّية وعدم استخدام المعلومات المحصلة خلال تنفيذ بنود هذا الاتفاق من قبل طرف على حساب مصالح الطرف الآخر إلاّ للغرض الذي قدمت من أجله أو بموافقة كتابية.
تبقى أحكام هذه المادة سارية المفعول في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق.