مرسوم رئاسي رقم 25-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-92 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التحول الرقمي، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة 5
الأحكام المالية يتحمل الطرف المستضيف للاجتماعات والزيارات الرسمية في إطار هذا الاتفاق تكاليف تنظيمها وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في بلده، فيما تقع تكاليف النقل الدولي على عاتق الطرف الموفد.