المادة 4
اللجنة الفنية المشتركة ينشئ الطرفان لجنة فنية مشتركة تتألف من ممثليهما، وكذلك من ممثلي الهيئات والهياكل الجزائرية والتونسية المشاركة في تنفيذ المشاريع المقررة بموجب هذا الاتفاق.
تحدد مهام اللجنة المشتركة على النحو الآتي :
أ) دراسة برامج التعاون وإعدادها والموافقة عليها،
ب) متابعة تنفيذ برامج التعاون والتنسيق بين الهيئات والهياكل ذات الصلة لكل طرف،
ج) تقديم تقارير عن التقدم المحرز في الأنشطة والبرامج قيد الإنجاز بموجب هذا الاتفاق.
تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بالتناوب في البلدين، في مواعيد يتم تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.