مرسوم رئاسي رقم 25-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 2
تعدل وتتمم قائمة المقاطعات الإدارية الملحقة بالمرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، بإحداث مقاطعتين (2) إداريتين جديدتين بولايتي بسكرة وتلمسان وتعديل مشتملات المقاطعة الإدارية لسبدو، ولاية تلمسان، وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.