مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 8
تضع الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي منصّة رقميّة للإعلان عن عروض التكوين المفتوحة للطّلبة الأجانب، وتبيّن شروط الالتحاق وتكاليف التّكوين، إضافة إلى التعريف بمنظومة التعليم والتكوين بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية.
يجب أن تودع ملفات الترشح للقبول في إحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، حصريا، عبر هذه المنصة الرقمية.