مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 7
يخضع قبول ترشح الطالب الأجنبي للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الجزائرية إلى استيفاء المعايير والشروط التي تحدد من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي قبل بداية التسجيلات لكل سنة جامعية.