الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 6
يتكون ملف الترشح لمزاولة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الجزائرية، من :
– نسخة مترجمة ومصادق عليها قانوناً من الشهادات التي تخول الالتحاق بالطور الدراسي المرغوب فيه،
– نسخة مترجمة ومصادق عليها قانونا من كشوف نقاط المسار الدراسي،
– شهادات الجنسية، عند الاقتضاء،
– نسخة من جواز سفر المترشح ساري المفعول،
– رسالة تحفيز ودوافع،
– رسالة توصية واحدة، على الأقل،
– شهادة طبية تثبت سلامة المترشح من الأمراض الجرثومية و/أو المعدية،
– صورة شخصية حديثة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.