مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 5
يمكن الترشح للقبول بالتّكوين لنيل شهادة دّكتوراه أو شهادة الدراسات الطبية الخاصة أو التكوين لنيل شهادة دّكتور في العلوم الطبية لكل طالب أجنبي حائز على شهادة تمكّنه من التسجيل في الطور الدراسي المرغوب فيه، أو شهادة معادلة لها وفقا للتنظيم المعمول به.