مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط قبول الطالب الأجنبي في مؤسّسات التّعليم والتكوين العاليين الجزائريّة، وكيفيات تسجيله وتكاليف تكوينه، لنيل إحدى شهادات التّعليم العالي.