مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الثاني — تكاليف التكوين
المادة 16
يمكن الطالب الأجنبي الذي لا يتقن لغة التدريس الاستفادة من تعليم مكثّف لهذه اللغة في مركز التعليم المكثف للّغات لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية.
تقع تكاليف هذا التعليم المكثّف على عاتق الطالب الأجنبي.