مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الثاني — تكاليف التكوين
المادة 14
تشتمل تكاليف التكوين على ما يأتي :
– حقوق التسجيل والتكوين،
– الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية،
– نظام الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به.
كما يمكن أن تشتمل، على تكاليف ما يأتي :
– الإيواء الجامعي،
– الإطعام الجامعي،
– النقل الجامعي.