مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الثاني — تكاليف التكوين
المادة 13
يمكن أن يستفيد الطالب الأجنبي من خدمات الإيواء والإطعام والنّقل الجامعية، في حدود الإمكانيات المتوفرة بعد دفع تكاليفها التي تندرج ضمن تكاليف التّكوين.