مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 11
تمنح للطالب الأجنبي، بعد إتمام إجراءات التسجيل بما في ذلك دفع تكاليف التّكوين، شهادة مدرسية وبطاقة طالب، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه.