مرسوم رئاسي رقم 25-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 10
يخضع الطالب الأجنبي قبل تسجيله إلى فحص طبي، تحدد طبيعة هذا الفحص وكيفيات إجرائه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.