المادة 9
الإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، قبل ستة (6) أشهر من تاريخ إنهاء العمل بها وعبر القناة الدبلوماسية.
لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجبه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت مذكرة التفاهم هذه في عمان في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الأردنية الهاشمية الشعبية وزير الصناعة وزير الصناعة والإنتاج والتجارة والتموين الصيدلاني ووزير العمل علي عون يوسف محمود الشمالي قوانين