مرسوم رئاسي رقم 25-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-82 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 7
الدخول حيز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بها.