مرسوم رئاسي رقم 25-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-82 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 5
الأحكام المالية يتحمل الطرف الموفد نفقات الإقامة والإطعام والسفر عند تنقل أعضاء وفده إلى بلد الطرف الآخر في إطار تنفيذ نشاطات وبرامج مذكرة التفاهم هذه.