المادة 4
اللّجنة الفنية المشتركة يشكل الطرفان لجنة فنية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين بطلب من أحد الطرفين أو عند الضرورة، لرصد وتقييم برامج عمل سنوية وتحديد مجالات تعاون جديدة وكذا إزالة العقبات التي قد تعوق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، ورفع تقرير سنوي بذلك لوزرائهم المعنيين بذات الشأن في كلا البلدين.
يتم تجسيد التعاون المراد تحقيقه في إطار مذكرة التفاهم هذه، عن طريق إعداد الأنشطة وبرامج العمل السنوية التي يتولى الطرفان متابعة وتقييم مدى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه من خلال اللجنة الفنية المشار إليها.
يعمل الطرفان على تطبيق مذكرة التفاهم هذه، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، بحيث لا تؤثر على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفاً فيها.