المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليهما فيما يأتي معاً ب “ الطرفين“، وكل على حدة ب ” الطرف“،
– انطلاقا من العلاقات الأخوية والودية الوثيقة التي تربط البلدين،
– وإدراكاً منهما لأهمية النشاط الاجتماعي في كلا البلدين،
– وحرصاً منهما على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين،
– ورغبة منهما في ترسيخ وتعزيز مستوى علاقات الشراكة المتبادلة في مجال الشؤون الاجتماعية،
– وسعياً منهما لتكثيف تبادل الخبرات والتجارب الحسنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية للاستفادة منها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنظر لدورها في تحقيق التقدم الاجتماعي، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يعمل الطرفان على تنمية علاقات التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، لا سيما حماية وترقية الفئات الهشة (المرأة والأسرة والطفولة والأشخاص المسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة) وكذا تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وبرامج التعاون بين الطرفين، لا سيما الأنشطة ذات الأولوية.
المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تطوير وتجسيد أنشطة التعاون في المجالات الآتية : 1 – حماية وترقية وتمكين المرأة :
يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب :
أ . الترقية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ب . دعم وتمكين المرأة المنتجة، وتنظيم المعارض الخاصة بمنتوجاتها في كلا البلدين، ج . حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، د . التوعية والتحسيس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. 2 – حماية ورعاية الطفولة :
يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب :
أ . الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة و/ أو من هم في وضعية اجتماعية صعبة أو في حالة خطر، ب . الرعاية المؤسسية للأطفال ذوي الإعاقة، ج . أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال حماية وترقية الطفولة، د . الأحداث الجانحين والأطفال المعرّضين للعنف. 3 – الأسر المنتجة :
يعمل الطرفان على :
أ . تبادل الخبرات والاستشارات الفنية في مجال الحرف والمنتجات اليدوية، ب . التعاون في إقامة المعارض لعرض منتجات الأسر المنتجة المتميزة، ج . تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات ونتائج الأبحاث في مجالات برامج الأسر المنتجة في كلا البلدين. 4 – رعاية المسنّين :
أ . تبادل السياسات والتراتيب الموجهة للمسنّين كالاستقبال النهاري، المساعدة بالمنزل، والوساطة العائلية والاجتماعية، ب . تبادل التجارب بمؤسسات رعاية المسنّين، ج . المشاركة في الندوات والملتقيات التي ينظمها البلدان في مجال رعاية المسنين. 5 – دعم الأشخاص ذوي الإعاقة :
أ . تبادل السياسات والتجارب الناجحة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ب . الخبرات والوثائق وأحدث القوانين والتشريعات الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ج . المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية ووُرش العمل الخاصة بمجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعقد في كلا البلدين، د . المعلومات والإصدارات العلمية والبرمجيات والإلكترونية، ه . الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين في مجال تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 – المساعدة والحماية والترقية الاجتماعية :
يتبادل الطرفان السياسات والاستراتيجيات والخبرات والتجارب الحسنة، لا سيما فيما يتعلق ب :
أ . مكافحة الفقر وآليات الإدماج الاجتماعي والمهني، خاصة بالنسبة للنساء والشباب دون دخل من خلال المرافقة في إنشاء المشاريع الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب . تجربة التدخل المتخصص للخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، ج . التوأمة ما بين مؤسسات مماثلة في كلا البلدين.