مرسوم رئاسي رقم 25-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-82 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقّعة بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.