مرسوم رئاسي رقم 25-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-81 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الموقّع بعمان بتاريخ 10 يوليو سنة 2023
المادة 9
فريق عمل مشترك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق الحالي وتنسيق التعاون ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة الممكنة في إطار هذا الاتفاق، حيث تعتمد المصطلحات والتعاريف الواردة في التشريعات ذات الصلة بالقطاع السياحي في كلا البلدين، ويعمل الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك.
يعقد فريق العمل المشترك اجتماعاته بالتناوب كلما اقتضت الضرورة وبتاريخ يحدده كلا الطرفين مسبقا.